مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
402
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
كانت مما لها دية في الشرع كقطع رأسه ونحوه . وإن جهل حاله سقط القود عن كليهما ؛ لعدم إحراز القاتل كما عليه المشهور ( « 1 » ) . وأمّا عند مثل السيد الخوئي فلا قود حتى إذا كان معلوماً ؛ لعدم ثبوت القصاص عنده في قتل الجنين ( « 2 » ) . وتفصيل ذلك في مصطلح ( قصاص ) . الثاني - الكفارة : لا كفارة في إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ، وذلك لأنّ الكفارة موضوعها القتل ولا قتل مع عدم نفخ الروح ، وقد ادّعى بعضهم عليه الإجماع ( « 3 » ) . وأمّا بعد نفخ الروح فهي ثابتة عند المشهور في المورد الذي تثبت فيه كفارة القتل ، بل ادعي عدم الخلاف فيه لتحقّق موجبها ( « 4 » ) . وخالفهم هنا أيضاً السيد الخوئي فحكم بعدم وجوب الكفارة في قتل الجنين مطلقاً لعدم الدليل ، وذلك لأنّ الآية والروايات الواردة في كفارة القتل قد اخذ في موضوعها عنوان المؤمن أو الرجل ، ومن المعلوم انصرافهما عن الجنين ( « 5 » ) . ( انظر : كفارات ) الثالث - الدية : تجب الدية على من أسقط الجنين ، وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء ( « 6 » ) ، وقد دلّت عليه روايات كثيرة ( « 7 » ) ، إلّا أنّ مقدار الدية تختلف باختلاف الحالات ، من حيث كون الجنين تام الخلقة أم لا ، ولجته الروح أم لا ، من مسلم أو كافر أو ذمي ، حرّ أو عبد ، ومن حيث كون الساقط جنيناً كاملًا أو عضواً منه ، إلى غير ذلك من التفاصيل المتروكة إلى محلّها في مصطلح ( دية الجنين ) .
--> ( 1 ) ( ) المبسوط 7 : 203 . الارشاد 2 : 234 . مجمع الفائدة 14 : 338 . كشف اللثام 2 : 522 ( حجرية ) . ( 2 ) ( ) مباني تكملة المنهاج 2 : 71 ، 72 . ( 3 ) ( ) الخلاف 5 : 292 ، 293 ، م 122 . جواهر الكلام 43 : 364 . ( 4 ) ( ) انظر : جواهر الكلام 43 : 364 . ( 5 ) ( ) مباني تكملة المنهاج 2 : 410 . ( 6 ) ( ) المقنعة : 762 - 763 . الانتصار : 532 . النهاية : 778 . الشرائع 4 : 380 - 381 . ( 7 ) ( ) منها : ما رواه الكليني باسناده عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا كُسي اللحم فمائة دينار ، ثمّ هي دية حتى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة » . وفي رواية أخرى : « فإذا ولجته الروح كان فيها ألف دينار » . الوسائل 29 : 313 ، 318 ، ب 19 من ديات الأعضاء ، ح 2 ، 10 .